ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٩ - الحديث ٢٠
ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ الْخَامِسَةُ يَرْكَعُ بِهَا وَ قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ حُلَّةً وَ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ صَائِفاً.
[الحديث ١٩]
١٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ أَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ كَمْ عَدَدُ التَّكْبِيرِ فِي الْأُولَى وَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا وَ هَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لَا فَقَالَ تَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَدْعُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى وَ يَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّتِي افْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَدْعُو بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَةَ الْخَامِسَةَ.
[الحديث ٢٠]
٢٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَ سُورَةً يَقْرَأُ فِي الْأُولَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الحديث التاسع عشر:
و قال في المدارك: اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة، فقال المرتضى و الأكثر: إنه واجب. و قال الشيخ في الخلاف: إنه مستحب.
و الأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص. و ربما ظهر من كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم، و هو ضعيف [١].
الحديث العشرون: مجهول.
[١]مدارك الأحكام ص ٢٢٨.